الشيخ الجواهري

325

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

والاحتياط لا ينبغي تركه [ 1 ] . [ الربابين المسلم والكافر ] : ( و ) كذا ( لا ) ربا ( بين المسلم وأهل الحرب ) [ 2 ] إذا أخذ المسلم الفضل [ 3 ] . ولا فرق في الحربي بين المعاهد وغيره ولا في كونه بين دار الإسلام أو الحرب [ 4 ] . و [ لكنّ ] الأحوط اجتنابه [ في المعاهد ] . وعلى كلّ حال ف [ - الظاهر ] [ 5 ] أنّ المراد من نفي الربا بيننا وبينهم أخذه منهم لا إعطاؤهم [ 6 ] . ( ويثبت ) الربا ( بين المسلم والذمّي ) قطعاً إذا كان الآخذ الذمّي وبالعكس ( على الأشهر ) [ 7 ] .

--> ( 1 ) الفقيه 3 : 278 ، ح 4002 . الوسائل 18 : 136 ، ب 7 من الربا ، ح 5 . ( 2 ) تقدّم في ص 321 . ( 3 ) الفقيه 3 : 277 ، ح 400 ، وليس فيه : « ألف درهم بدرهم . الكافي 5 : 147 ، ح 2 . الوسائل 18 : 135 ، ب 7 من الربا ، ح 2 . ( 4 ) تقدّم في ص 321 . ( 5 ) التذكرة 10 : 208 . الروضة 3 : 439 . ( 6 ) الخلاف 3 : 78 . ( 7 ) تقدّم آنفاً . ( 8 ) الوسيلة : 254 . ( 9 ) المهذب 1 : 372 .